responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 140
«فَجَعَلَ [1] عَلَيْهِمْ: إيتَاءَهُنَّ [2] مَا فُرِضَ لَهُنَّ [3] وَأُحِلَّ [4] لِلرِّجَالِ:
كُلُّ [5] مَا طَابَ نِسَاؤُهُمْ عَنْهُ نَفْسًا [6] .» .
وَاحْتَجَّ (أَيْضًا) : بِآيَةِ الْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ، وَبِآيَةِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ [7] .
ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا [8] كَانَ هَذَا هَكَذَا: كَانَ لَهَا: أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا مَا [9] شَاءَتْ، بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا [10] .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ [11] .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«أَثْبَتَ [12] اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ، وَالضَّعِيفِ، وَاَلَّذِي

[1] فى الْأُم: «فَجعل فى» ، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
[2] فى الأَصْل: «إيتاهن» ، وفى الام: «إيتائهن» .
[3] قَالَ بعد ذَلِك، فى الام: «على أَزوَاجهنَّ، يدفعونه إلَيْهِنَّ: دفعهم إِلَى غَيرهم من الرِّجَال: مِمَّن وَجب لَهُ عَلَيْهِم حق بِوَجْه.» . [.....]
[4] فى الام: «وَحل» ، وَمَا فى الأَصْل أنسب.
[5] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الاكل» ، وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف، أَو قَوْله:
«مَا» . محرف عَن: «مِمَّا» ، فَلْيتَأَمَّل.
[6] رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك فى الام (ج 3 ص 192) .
[7] انْظُر الام (ج 3 ص 193) .
[8] فى الام (ج 3 ص 193) :، «فَإِذا» ، وَهُوَ أحسن.
[9] فى الام: «من» ، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى:
[10] انْظُر- فى هَذَا وَمَا قبله- السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 59- 61) :
[11] انْظُر الام (ج 3 ص 193- 194) .
[12] أَي: بقوله: (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً، أَوْ ضَعِيفاً، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ-: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) : وَفِي الام (ج 3 ص 194) : «وَأثبت» ، وفى الْمُخْتَصر (ج 2 ص 223) : «فَأثْبت» .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست